المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام
انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والتمسك بالسلوك الاستعماري.. مخيم جنين شاهد ونموذج

انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والتمسك بالسلوك الاستعماري.. مخيم جنين شاهد ونموذج

انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والتمسك بالسلوك الاستعماري
مخيم جنين شاهد ونموذج

 

 

إعداد: د. محمد خير الوزير- دكتوراة في الشريعة والقانون من الجامعة الأوروبية العالمية في باريس (European Global School) – إجازة في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

تاريخ النشر: 2023/08/04

 

كلمة ألقاها د. محمد خير الوزير المدير العام للمؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي خلال ندوةٍ أُقيمتْ برعاية مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (KRC)

يوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز 2023 الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقاعة مجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

 

 

مقدمة:

كان الاقتحام الذي نفذته القوات الإسرائيلية فجر يوم الاثنين 2023/06/19 لمخيم جنين، الذي لا تزيد مساحته على كيلو مترٍ مربعٍ واحدٍ شاهداً جديداً على استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتأجيج الصراع ورفض التخلي عن السلوك الاستعماري الذي تنتهجه إسرائيل بحق الفلسطينين في الداخل وفي دول الشتات، فمنذ اتفاق أوسلو وإلى الآن يشهد المخيم الذي يقطنه حوالي أربعة عشر ألفاً من الفلسطينيين غالبيتهم العظمى من المدنيين، اعتداءات متكرّرة.

 

ففي 3 أبريل/ نيسان عام 2002 وبعد نحو 7 سنوات فقط على أوسلو، شهدت مدينة جنين الصغيرة والتي يعود تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد، مجزرة كبرى راح ضحيتها 58 ضحيةً من سكّان المدينة التي أصبحت تسمى مخيمًا بعد الاحتلال، ثم تتالت الاعتداءات على أهالي المخيم، التي كان آخرها في نهاية الشهر المنصرم، واضعا ما يسميها مظاهر مسلحة في المخيم شماعةً يختبأ وراءها، كي لا يراعي أي حقوق للإنسان، ويرمي بالقانون الدولي عرض الحائط، ليواصل التهرب بشكل دائم من مسؤولياته القانونية -حتى وإن كان دولة احتلال- بحفظ حقوق وحياة المدنيين، كما ينصّ قانون حقوق الإنسان والأعراف الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة.

 

وتتعقب هذه الورقة البحثية المصغرة، المواضع الكثيرة حيث انتهكت فيها إسرائيل القانونين الدولي والإنساني في مخيم جنين، التي يمكن تلخيصها بـ7 نقاط، ليكون مخيم جنين شاهدا نموذجا ووثيقة تسجل ممارسات إسرائيل العدوانية، وتثبت سعيها الدائم للتهرب من السلام والتمسك بالسلوك الاستعماري المرفوض شرعا وعرفا وفي جميع الأعراف والمواثيق الدولية.

 

انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في جنين

1– أغلقت القوات الإسرائيلية بشكل متكرر مكاتب لفروع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في جنين منها (منظمة الإغاثة الطبية والإغاثة الزراعية ومؤسسة بانوراما وجمعية مزارعي المحافظة، ومركز إبداع المعلم، ومؤسسة تامر، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والحملة الشعبية لمقاومة الجدار، والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية)، التي تعلي من دور المقاومة السلمية وتعزز قيم الديمقراطية، وذلك من خلال توظيف المادة /319/ من أنظمة الطوارئ لعام 1945 الموروث عن حقبة الاستعمار البريطاني، للتغطية على جرائم التعذيب في المعتقلات الإسرائيلية، وتبرير الاعتقالات التعسفية طويلة المدة، وقرارات هدم المنازل، وطرد الفلسطينيين[1].

 

2- تجاهلُ إسرائيل منذ عام 1948 للمئات من قرارات اﻷمم المتحدة التي أدانت سياساتها الاستعمارية والعنصرية، واعتبرتها غير قانونية، ونادت بحلول فعالة ومناسبة، وعدم تمكن كل أشكال الوساطة الدولية وصنع السلام ولغاية الآن من إقناع أو إجبار إسرائيل على الإذعان للقانون الإنساني واحترام الحقوق الأساسية للإنسان وعدم الاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين، وعدم احترامها وحمايتها ودعمها حقوق اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئين من "جنين" في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار اﻷمم المتحدة رقم 194.

 

3– إجبار الفلسطينيين من قبل الجنود الإسرائيلين، وتحت تهديد السلاح، على مرافقتهم أثناء تفتيشهم للمنازل، وعلى دخول البيوت وفتح الأبواب وتأدية مهام أخرى محفوفة بالمخاطر، وفي جنين مورس هذا الاستغلال القهري للمدنيين على نطاق واسع، ففي كل حالة من الحالات التي اقتحم فيها الجنود الإسرائيليون البيوت كان برفقتهم مدنيون فلسطينيون يشاركون في العملية بالإكراه، ويمثل الاستخدام القسري للمدنيين أثناء العمليات العسكرية انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب، إذ يعرض المدنيين لخطر الموت المباشر أو الإصابات الخطيرة.

 

4- عرقلت القوات الإسرائيلية مرور سيارات وطواقم الإسعاف إلى مخيم جنين، ولم تمكّن المصابين من المقاتلين والمدنيين في المخيم ولا المرضى من الحصول على العلاج الطبي الطارئ، وكان أداء سيارات الإسعاف والمستشفيات لوظيفتها في مدينة جنين مقيداً بدرجة شديدة، وأطلق الجنود الإسرائيليون نيرانهم مراراً على سيارات الإسعاف؛ وقُتل أحيانا عمّالٌ من الكوادر الطبية العاملة في جنين، منهم على سبيل المثال ممرضة تدعى فروة جمال برصاص القوات الإسرائيلية بينما كانت تعالج مدنياً مصاباً، كما توفي جرحى مدنيون دون أن يتلقوا العلاج الطبي، ويُعدُّ الهجوم المباشر على المهنيين الطبيين ومنع الجرحى من تلقي الرعاية الطبية، من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب.

 

5– الهجمات العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي عشوائية وبشكل منهجي، لا تُمّيز بين المدنيين والأهداف العسكرية؛ فقد كان القصف عشوائياً وأطلقت المروحيات صواريخها فأخذت الكثيرين من المدنيين على حين غرة وهم نائمون، وقُتلت امرأة بنيران إحدى المروحيات أثناء هذا القصف، كما أصيبت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في مكان آخر من البلدة عندما أصاب صاروخ المنزل الذي كانت نائمة فيه؛ ولم يكن يسكن هذين المبنيين سوى المدنيين، ولم يكن ثمة أي مقاتلين في المناطق المحيطة بهما مباشرة.

 

6- استخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات المصفحة لهدم بيوت السكان بالمخيم؛ وكان الغرض الظاهري من وراء ذلك هو فتح ممرات عبر الأزقة الضيقة الملتوية في جنين للسماح بمرور الدبابات وغيرها من الآليات الثقيلة لاختراق قلب المخيم لكن التدمير اتسع نطاقه ليتجاوز الغرض المعلن وهو الوصول إلى المقاتلين، وخصوصاً في حي الحواشين، وبلغ مستوى يتباين تبايناً شاسعاً مع الأهداف العسكرية المنشودة وقد هال الكثير من المراقبين ما لحق بمخيم جنين من الدمار بفعل القصف بالصواريخ ونيران الدبابات، وهدم البيوت بالجرافات؛ فقد تم هدم ما لا يقل عن 140 مبنى من مباني المخيم هدماً كاملاً، معظمها تسكن فيها عدة أسر، كما تعرّض أكثر من 200 منزل آخر لدمار هائل جعلها غير صالحة أو غير آمنة للسكنى؛ وأصبح ما يُقدَّر بنحو أربعة آلاف شخص، أي أكثر من ربع سكان المخيم، بلا مأوى بسبب هذا التدمير، كما لحق دمار شديد بالبنية الأساسية لمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمخيم ويقع أكثر من مائة منزل، من بين المنازل المائة والأربعين التي هدمت تماماً، في حي الحواشين؛ وعلى العكس من المناطق الأخرى في المخيم التي استخدمت فيها الجرافات لتوسيع الطرق، فقد سوّت القوات الإسرائيلية حي الحواشين بالأرض، وبالتالي إن إثبات هذا التدمير الواسع قد تجاوز إلى حدٍّ بعيدٍ ما تقتضيه الضرورة العسكرية ليبلغ حدّ التدمير الغاشم التعسفيّ - مما يُعدُّ جريمة من جرائم الحرب- يجب أن يكون من أهم أولويات لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة[2].

 

7– تنفذ القوات الإسرائيلية حالات متعددة تندرج تحت بند القتل غير المشروع أو القتل العمد، كما يوجد حالات كثيرة كان بالمستطاع تجنبها لو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت الاحتياطات المناسبة لحماية حياة المدنيين في أثناء عمليتها العسكرية حسبما يقتضي القانون الإنساني الدولي.

 

القتل العمد

من بين المدنيين الذين لقوا حتفهم كمال الصغير، وهو مشلول عمره سبعة وخمسون عاماً، أطلق الجنود الإسرائيلون عليه النار ثم دعسته دبابة في أحد الطرق الرئيسية أمام المخيم، على الرغم من أنه كان يحمل علماً أبيض مثبتاً إلى كرسيه المتحرك، ومريم وشاحي البالغة من العمر ثمانية وخمسين عاماً التي قتلت عندما أصاب صاروخ منزلها بعد ساعات من مقتل ابنها الأعزل رمياً بالرصاص في الشارع، وجمال فايد البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً وهو رجل مشلول لقي حتفه سحقاً تحت أنقاض بيته على الرغم من توسلات أسرته للسماح لهم بإخراجه، وفارس زيبن البالغ من العمر أربعة عشر عاماً الذي قُتل برصاص آلية إسرائيلية مصفحة وهو في طريقه لشراء بعض مستلزمات البقالة، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي حظر التجول مؤقتاً.

 

القتل خارج نطاق القضاء

تبلغ بعض حالات القتل، حد الإعدام خارج نطاق القضاء، مما يُعدُّ جريمةً واضحةً من جرائم الحرب، مثل قتل جمال الصباغ برصاص القوات الإسرائيلية وهو خاضع لسيطرتها تماماً[3]، وبينما كان ينفذ الأوامر بالتجرد من ملابسه، كما قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي أيضا جريحاً فلسطينياً يدعى منذر الحاج الذي لم يكن عندئذ يحمل السلاح، حيث أنه كان مصاباً بكسور في الذراعين ولم يكن يقوم بدور فعال في القتال.

كما تطور الضرر الناجم عن تدمير مخيم جنين إلى جرائم قتل خارج إطار القانون والقضاء، بسبب عدم كفاية التحذيرات الموجهة إلى السكان المدنيين فعلى الرغم من التحذيرات التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مرات عديدة، لقاطني المخيم خلال الاقتحام، فإن الكثيرين من المدنيين لم يعلموا بالخطر كما حصل مع الرجل المسن محمد أبو سبعة البالغ من العمر خمسة وستين عاماً الذي توسل لسائق جرافة أن يتوقف عن هدم بيته لأن أسرته لا تزال بالداخل، وعندما رجع إلى منزله شبه المهدم أطلق أحد الجنود النار عليه فأرداه قتيلاً.

 

خلاصة

تمثل السلطات الإسرائيلية سلطات حكومية معترف بها دوليا، وعليه فإن سلوكها تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها محكوم بالقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتُعد المعايير الأساسية، مثل تلك التي تحمي الأشخاص من التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، جزءاً من القانون الدولي القائم على العرف، ويتوجب على الحكومات مراعاة هذه الحقوق الأساسية حتى لو لم تكن قد وقعت أو صادقت على المعاهدات التي تنص عليها.


إلى جانب معايير حقوق الإنسان التي لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها، هناك نظامان قانونيان يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالتزامات إسرائيل في مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما القانون الإنساني الدولي الذي يسري على حالات الاحتلال من قبل دولة محاربة، كما يسرى على الحالات التي تبلغ فيها الأعمال الحربية مستوى الصراع المسلح، ومعايير حفظ الأمن والنظام التي تسري على حالات الاضطراب المدني.

 

حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تقيم الحجة على أن الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة إنما هو "بين بين"، أي يقع بين الاضطراب المدني والصراع المسلح، وسعت لتشويش التزاماتها القانونية باستغلال الثغرات أو القيود التي تنطوي عليها معايير الحماية في كلا النظامين، إلا أن مثل هذا الـ"بين بين" لا وجود له في القانون الدولي، وإنما هناك التزامات قانونية محددة تقع على عاتق إسرائيل بموجب كلا النظامين اللذين يهدفان إلى تعزيز حماية السكان المدنيين، واللذين يكمل كل واحد منهما الآخر ويدعمه.

 

تُعدُّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" (1990)، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" (1979)[4]، بمثابة دليل معتمد يُسترشَد به في تحديد استخدام القوة في ظروف الاضطرابات المدنية، مثلما هو الحال أثناء المواجهات التي تجري اليوم في جنين ووفقاً للمبادئ الأساسية ومدونة قواعد السلوك، فإنه يتوجب على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ـ بما في ذلك المسؤولون العسكريون أو غيرهم من المسؤولين الأمنيين الذين يمارسون سلطات الشرطة ـ مراعاة ما يلي:

 

أ- استخدام أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة المميتة.

ب- عدم استخدام القوة المميتة إلا "عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح.

ج- معاقبة مثل هؤلاء المسؤولين الذين يُقدِمُون على استخدام القوة المفضية إلى الموت بصورة تعسفية أو غير مشروعة باعتبار هذا الفعل جريمة جنائية.

 


المراجع والهوامش:

[1] مغلق بأوامر عسكرية: الاحتلال ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية – العربي الجديد – معتز الفجيري – 31 آب – 2022 – https://bit.ly/45dz7NZ   

[2] منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" - جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي – أيار 2002 –  https://bit.ly/3KtaWDh  

[3] تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول احداث مخيم جنين – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا –  https://bit.ly/3OkP26r

[4] مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين – الأمم المتحدة – https://bit.ly/3qi7OmZ

 

____________________________________________________________________

(للاطلاع على المقالة كملف pdf يُرجى تحميل الملف المُرفق أسفل الصفحة)

---------------------------------------------------------------------------------------

الحقوق الفكرية محفوظة لصالح المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2023

587.58 كيلوبايت

تابعنا على الفيسبوك

القائمة البريدية


تابعنا على تويتر

جميع الحقوق محفوطة للمؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام © 2024 / تنفيذ وتطوير شركة SkyIn /